الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1288

لا يشترط في التزوير بطريقة وضع إمضاء مزور أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه بل يكفي وضع الاسم المزور ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها مادام ذلك من شأنه أن يوهم بصدور المحرر عن شخص المزور عليه.
(مصر قرار 435 تاريخ 10/4/944 مج 236 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1341)