Call us now:
إن من أركان جريمة التزوير تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون فإذا خلا الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة عن بيان ذلك أو قصر فيه كان معيباً عيباً جوهرياً موجباً لنقضه.
(مصر قرار 1936 تاريخ 8/11/937 مج 338 و1255 تاريخ 4/1/965 ح 1938 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1347)