الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1295

إذا كان المتهم قد قدم ورقة ليستدل بها على صحة عقد بيع مدعى بتزويره فاكتفت المحكمة في القول بتزوير هذه الورقة بقرائن ذكرتها دون أن تعرض للورقة وتبحث الكتابة ذاتها المدونة فيها بنفسها أو بواسطة رجال الفن ثم بنت بصفة أصلية قولها بتزوير الورقة على ما قالت أنه رأيها في صدد عقد البيع وبناءً على ذلك حكمت بتزوير الورقة وعقد البيع فحكمها هذا يكون معيباً لقصوره وفساد منطقه.
(مصر قرار 1039 تاريخ 14/10/946 مج 339 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1349)