الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1296

تقدير توافر الضرر أو احتماله يكون عند مقارفة الجريمة لا بعدها فإذا اتهم شخص بأنه ارتكب تزويراً في ورقة عرفية (سند دين) بأن غير تاريخ الاستحقاق من سنة 1931 مثلاً إلى سنة 1939 ثم سدد مبلغ الدين للمجني عليه قبل تقديم القضية للجلسة فلا أهمية لهذا التسديد بعد ارتكاب جريمة التزوير فعلاً.
(مصر قرار 1868 تاريخ 19/6/933 مج 339 و1816 تاريخ 15/2/965 ح 1470 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1350)