الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1297

إن البحث في وجود الضرر واحتماله في جريمة التزوير إنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما قد يطرأ فيما بعد. فالتزوير يعاقب عليه ولو وافق صاحب الإمضاء بعد تزوير إمضائه على ما جاء بالشكوى.
(مصر قرار 1058 تاريخ 3/5/943 مج 339 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1351)