الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1298

ليس من الضروري لتوفر ركن الضرر في جريمة التزوير أن يقع الضرر مباشرة على من أسندت إليه الورقة المزورة بل يكفي لذلك وقوع الضرر على أي شخص آخر ولو كان غير من وقع التزوير عليه.
(مصر قرار 720 تاريخ 10/2/936 مج 339 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1352)