Call us now:
ليس من الضروري لتوفر ركن الضرر في جريمة التزوير أن يقع الضرر مباشرة على من أسندت إليه الورقة المزورة بل يكفي لذلك وقوع الضرر على أي شخص آخر ولو كان غير من وقع التزوير عليه.
(مصر قرار 720 تاريخ 10/2/936 مج 339 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1352)