Call us now:
لا يشترط لتوفر ركن الضرر في جريمة التزوير أن يحل ذلك الضرر بمن زور عليه المحرر بل يتوفر هذا الركن ولو كان ضرر التزوير قد حل أو كان محتمل الحلول بأي شخص آخر.
(مصر قرار 621 تاريخ 2/3/936 مج 340 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1353)