Call us now:
إن احتمال حصول الضرر يكفي في جريمة التزوير سواء أكان المحرر رسمياً أم عرفياً.
(مصر قرار 47 تاريخ 13/3/944 مج 340 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1354)
إن احتمال حصول الضرر يكفي في جريمة التزوير سواء أكان المحرر رسمياً أم عرفياً.
(مصر قرار 47 تاريخ 13/3/944 مج 340 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1354)