Call us now:
إن القانون لا يشترط في التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكتفي باحتمال وقوعه.
(مصر قرار 1487 تاريخ 10/12/945 مج 340 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1355)
إن القانون لا يشترط في التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكتفي باحتمال وقوعه.
(مصر قرار 1487 تاريخ 10/12/945 مج 340 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1355)