الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1304

إن مجرد العبث بالأوراق الرسمية يتوافر به ركن الضرر في جريمة التزوير لما فيه من تقليل الثقة بها باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه.
(مصر قرار 117 تاريخ 8/5/951 مج 342 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1359)