الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1307

لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر بل يكفي أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم.
(مصر قرار 355 تاريخ 29/11/955 مج 343 و319 تاريخ 25/5/964 ح 1469 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1363)