الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1309

إن القصد الخاص في جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى. فإذا كان الحكم قد استخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفي من أنه لم يقصد الاضرار بصاحب الاسم الذي انتحله لنفسه وبنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون ويتعين نقضه.
(مصر قرار 14 تاريخ 7/2/950 مج 343 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1366)