Call us now:
إن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضراً وبنية الاستعمال فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها.
(مصر قرار 1049 تاريخ 12/1/953 مج 343 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1367)