الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1311

إن توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة عليها. وليس من اللازم أن يذكر بالحكم صراحة بيان سوء نية المتهم بل يكفي أن يكون في الواقع الواردة به ما يدل على ذلك.
(مصر قرار 747 تاريخ 24/7/941 مج 334 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1368)