Call us now:
إن القانون الجنائي لم يحدد طريقه إثبات معينة في دعاوى التزوير فللقاضي الجنائي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معينولا يجدي في هذا الصدد التحدي بقضاء النقص المدني الذي جرى بأن المتعاقد الذي ينكر التوقيع بالختم مع الاعتراف بصحة بصمته يجب عليه هو – للتنصل مما تثبته عليه الورقة – أن يبين كيف وصل ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها التوقيع.
(مصر قرار 2143 تاريخ 13/1/936 مج 364 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1370)