الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1312

إن القانون الجنائي لم يحدد طريقه إثبات معينة في دعاوى التزوير فللقاضي الجنائي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معينولا يجدي في هذا الصدد التحدي بقضاء النقص المدني الذي جرى بأن المتعاقد الذي ينكر التوقيع بالختم مع الاعتراف بصحة بصمته يجب عليه هو – للتنصل مما تثبته عليه الورقة – أن يبين كيف وصل ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها التوقيع.
(مصر قرار 2143 تاريخ 13/1/936 مج 364 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1370)