Call us now:
إنه لما كان القانون يجيز للمحكمة أن تحكم بتزوير أية ورقة متى كان التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها هي أو مما يكون قائماً في الدعوى من أدلة أخرى فإنه لا يصح أن ينعى عليها أنها اعتمدت في إثبات التزوير على تقرير مصلحة الطب الشرعي فضلاً عما تبتغيه هي أيضاً من عملية المضاهاة التي أجرتها.
(مصر قرار 1636 تاريخ 25/7/943 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1371)