الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1314

إذا كان الحكم حين أدان المتهم بالتزوير لم يبين قضاءه بذلك على مجرد صدور حكم من القضاء المدني بعدم صحة العقد بل ذكر الأدلة والاعتبارات التي استمدت المحكمة الجنائية منها ثبوت الإدانة وكانت هذه الأدلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فالجد في ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض.
(مصر قرار 2307 تاريخ 13/1/949 مج 364 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1372)