Call us now:
إن عجز الخبير عن إجراء عملية المضاهاة في جريمة التزوير لعدم صلاحية استكتاب المتهم لإجرائها لا يمنع المحكمة من تحقيق وقوع التزوير من المتهم بكافة الأدلة الأخرى.
(مصر قرار 410 تاريخ 3/5/954 مج 365 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1373)