الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1317

إن فقدان الأوراق المزورة لا يترتب عليه حتماً انعدام جريمة التزوير ولا الدعوى بها بل يتوقف الأمر على إمكان إقامة الدليل على حصول التزوير وارتكاب المتهم إياه وذكرت على ذلك أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه فحكمها بذلك لا غبار عليه.
(مصر قرار 201 تاريخ 14/3/949 مج 365 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1375)