الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1318

إن عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير والعقاب عليها مادام الحكم قد أثبت وجود الورقة وتزويرها.
(مصر قرار 1429 تاريخ 29/4/952 مج 365 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1376)