Call us now:
يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها في التزوير رسمية أو عرفية معترفاً بها فإذا كان عقد الإيجار الذي يعتمد في قضائه على تقرير الخبير الذي أقيم على هذه العملية يكون معيباً.
(مصر قرار 195 تاريخ 22/3/949 مج 365 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1378)