Call us now:
ليس في القانون ما يمنع من اتخاذ الصورة الشمسية أساساً للمضاهاة.
(مصر قرار 563 تاريخ 29/5/950 مج 366 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1380)
ليس في القانون ما يمنع من اتخاذ الصورة الشمسية أساساً للمضاهاة.
(مصر قرار 563 تاريخ 29/5/950 مج 366 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1380)