الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1322

اصطناع الورقة يعتبر تزويراً معاقباً عليه بصرف النظر عن الوقت الذي تم فيه فلا محل لما يقوله الطاعة من أن جريمة التزوير في محضر الجلسة لا تقع إلا إذا تم التزوير منه أثناء انعقاد الجلسة.
(مصر قرار 1145 تاريخ 10/11/958 ح 1446 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1381)