Call us now:
متى كان التزوير قد وقع بانتحال شخصية الغير وهي صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وكان المتهم قد غير الحقيقة في المحرر بطريق الغش تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير وبقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هي معرفة به في القانون.
(مصر قرار 452 تاريخ 21/5/956 ح 1450 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1384)