الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1324

متى كان التزوير قد وقع بانتحال شخصية الغير وهي صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وكان المتهم قد غير الحقيقة في المحرر بطريق الغش تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير وبقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هي معرفة به في القانون.
(مصر قرار 452 تاريخ 21/5/956 ح 1450 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1384)