الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1325

إذا كانت المحررات المزورة هي من الأوراق الرسمية المفروض حصول الضرر من تزويرها أو العبث بها لما في تزويرها من تقليل بها باعتبارها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها وقد انخدع فعلاً عن التزوير الحادث بها المجني عليه وشقيقه فيكون ما يقوله المتهم من أن تزويرها مفضوح يبدو للنظرة الأولى غير سديد.
(مصر قرار 1834 تاريخ 2/5/960 ج 1452 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1385)