Call us now:
لا يكفي للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة في المحرر بل يجب أن يكون الكذب قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها أعد المحرر لإثباته.
(مصر قرار 460 تاريخ 28/4/959 ج 1454 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1386)