Call us now:
إن البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث في الإعلام الشرعي هو لا شك من البيانات الجوهرية التي لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة اللتين أعد المحرر في الأصل لإثباتهما ومن ثم فإن تغيير الحقيقة والوراثة فيه يعتبر تزويراً في محرر رسمي.
(مصر قرار 794 تاريخ 24/6/958 ح 1465 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1387)