الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1328

متى كان الحكم قد أثبت أن القصد من التزوير هو التخلص من أداء الضريبة أو من تقديم الشهادة الدالة على الإعفاء منها فإنه لا يؤثر في قيام الجريمة أن تكون هذه الضريبة قد سقطت بالتقادم.
(مصر قرار 794 تاريخ 24/6/958 ح 1471 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1389)