Call us now:
متى كان الحكم قد أثبت أن القصد من التزوير هو التخلص من أداء الضريبة أو من تقديم الشهادة الدالة على الإعفاء منها فإنه لا يؤثر في قيام الجريمة أن تكون هذه الضريبة قد سقطت بالتقادم.
(مصر قرار 794 تاريخ 24/6/958 ح 1471 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1389)