Call us now:
تغيير الحقيقة في محرر بوضع إمضاء مزور يعد تزويراً مادياً متى كان المحرر صالحاً لأن يتخذ أساساً لرفع دعوى أو مطالبة بحق ومتى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر بالغير.
(مصر قرار 2081 تاريخ 23/3/964 ح 1472 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1390)