Call us now:
المبدأ : تنظيم – ترخيص ببناء – قانون الاستملاك 60 لسنة 1979
1- مادام قد ثبت بحكم قضائي قطعي ان العقار ناتج عن التنظيم ، فانه يكون من حق الجهة مالكته ان يرخص لها ببنائه طبقا للقوانين والأنظمة النافذة 0
2- ولا يستقيم البتة مع قانون تنظيم وعمران المدن استملاك عقار ناتج عن التنظيم لاكمال عقارات أو فضلات عقارات أخرى 0
3- ان العقارات الناتجة عن التنظيم لا تخضع أصلا لأحكام القانون /60/ لسنة 1979 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 957