Call us now:
إن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير. فإذا كان الحكم قد أثبت أن العقد المصطنع ذيل بتوقيعين مزورين تخالف كل منهما الإمضاء الصحيحة للمتعاقدين مما من شأنه أن يلحق بهما ضرراً إن لم يكن محققاً فهو على الأقل محتمل. فإن جريمة التزوير تكون متوافرة في حق المتهم.
(مصر قرار 319 تاريخ 25/5/964 ح 1473 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1391)