Call us now:
من المقرر أنه إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر – بسبب عدم اختصاص من نسب إليه تحريره – مما تفوت ملاحظة على كثير من الناس فإن العقاب على التزوير واجب في هذه الصورة على اعتبار أن المحرر رسمي لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال.
(مصر قرار 666 تاريخ 23/6/959 ح 1480 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1392)