الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1333

لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(مصر قرار 489 تاريخ 28/5/956 ح 1533 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1395)