Call us now:
المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة والباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة على توافره.
(مصر قرار 319 تاريخ 25/5/964 ح 1537 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1396)