الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1334

المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة والباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة على توافره.
(مصر قرار 319 تاريخ 25/5/964 ح 1537 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1396)