الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1335

الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ولما كان الحكم الطعون فيه قد دلل بأسباب معقولة على ما استنتجه من قيام الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع فاعل أصلي مجهول في ارتكاب جريمة التزوير فإن النعي عليه بالقصور والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
(مصر قرار 294 تاريخ 17/6/963 ح 1563 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1397)