Call us now:
عدم توفر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك في جريمة التزوير المعنوي متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.
(مصر قرار 489 تاريخ 28/5/956 ح 1565 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1399)
عدم توفر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك في جريمة التزوير المعنوي متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.
(مصر قرار 489 تاريخ 28/5/956 ح 1565 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1399)