الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1338

لا يشترط في التزوير بطريقة وضع إمضاء مزور أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه بل يكفي وضع الاسم المزور ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها ما دام ذلك من شأنه أن يوحى بصدور المحرر من شخص المزور عليه.
(مصر قرار 333 تاريخ 10/4/944 قت 169 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1400)