خدمات – ترتبها على مقالع الرخام من محامون 1999

المبدأ : خدمات – ترتبها على مقالع الرخام

ان أصحاب مقالع الرخام الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة يستفيدون من خدمات تقدمها المدينة ، فيترتب عليهم رسم خدمات سواء قلت استفادتهم من هذه الخدمات أو كثرت 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 925