Call us now:
من ينتزع إمضاء صحيحاً موقعاً به على محرر ويلصقه بمحرر آخر فإنه يرتكب تزويراً مادياً بطريقة تغيير المحرر.
(مصر قرار 37 تاريخ 25/1/1937 قت 169 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1402)
من ينتزع إمضاء صحيحاً موقعاً به على محرر ويلصقه بمحرر آخر فإنه يرتكب تزويراً مادياً بطريقة تغيير المحرر.
(مصر قرار 37 تاريخ 25/1/1937 قت 169 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1402)