الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1343

إن البحث في وجود الضرر واحتماله في جريمة التزوير إنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع فيه التزوير بغير التفات إلى ما قد يطرأ فيما بعد مما يترتب عليه أن التزوير معاقب عليه ولو وافق صاحب الإمضاء بعد تزوير إمضائه على ما جاء بالورقة.
(مصر قرار 204 تاريخ 3/5/943 قص 1/285 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1406)