Call us now:
إن البحث في وجود الضرر واحتماله في جريمة التزوير إنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع فيه التزوير بغير التفات إلى ما قد يطرأ فيما بعد مما يترتب عليه أن التزوير معاقب عليه ولو وافق صاحب الإمضاء بعد تزوير إمضائه على ما جاء بالورقة.
(مصر قرار 204 تاريخ 3/5/943 قص 1/285 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1406)