الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1344

لم يحدد القانون الجنائي طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير فللقاضي الجنائي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معينفإذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة التزوير التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن النعي على الحكم بأن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع حين لم تجبه إلى طلب عرض الأوراق المطعون فيها على الجهات الفنية لتبدي رأيها الفني فيها يكون في غير محله.
(مصر قرار 209 تاريخ 24/12/962 قص 1/302 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1407)