Call us now:
إن فقد الورقة المزورة لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم.
(مصر قرار 387 تاريخ 5/6/952 قص 1/303 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1410)