الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1349

استقر الفقه والقضاء الجنائي على أنه لا يكفي للعقاب على التزوير أن يكون تغيير الحقيقة قد ارتكب عن علم وإرادة وهو القصد العام بل يجب أن يرتكب بسوء نية وهو ما يسمى بالقصد الخاصفإذا لم يقدم المتهم على فعلته بسوء نية وقصد الاضرار وإنما قام بتنظيم الجدول تحت تأثير فهم خاطئ بأنه أصبح مستخدماً اعتباراً من صدور قرار تعيينه وليس من تاريخ مباشرته العمل ونظم الجدول على هذا الأساس فإن القصد الخاص المشروط قيامه في جريمة التزوير يكون غير متوفر في فعل المتهم ويحكم بعدم مسؤولية المتهم.
(الأردن قرار 81 تاريخ 14/9/967 د 10/967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1413)