خدمات – طريق ومجاري من عقار دون استملاك – عيب جسيم من محامون 1999

المبدأ : خدمات – طريق ومجاري من عقار دون استملاك – عيب جسيم

ما دام الجزء الأكبر من العقار مباعا إلى المدعي ويترتب على القرار الإداري المشكو منه اقتطاع أجزاء منه لامرار الطريق ومجاري المياه ، فان المؤدى من ذلك انشياب القرار بعيب قانوني جسيم يهوي به إلى العدم ، باعتبار ان المشرع رسم طريقا معينة لاستملاك العقارات وأجزاء العقارات من اجل تنفيذ مشاريع النفع العام 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 962