Call us now:
إن قيام المتهم بإجراء معاملة إفراز الأرض الرضائية وتقديمها لمساعد مأمور التسجيل لإتمامها وإصدار سندات رسمية بها وإحضاره هو شخصاً مجهولاً مدعياً أنه شريكه في الأرض المطلوب إفرازها وجعلة يختم معاملة الإفراز بهذه الصفة فإن هذا الفعل يعتبر تزويراً ويعتبر المتهم فاعلاً أصلياً لا شريكاً تبعياً لأنه بقيامه بالأفعال المشار إليها يكون قد ساهم مباشرة في تنفيذ الجريمة.
(الأردن قرار 17 لعام 1961 د 5/961 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1497)