الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1421

من زور شهادة عليها إمضاء مزور لموظف عمومي في بلد أجنبي يعاقب بعقوبة التزوير في المحررات الرسمية ما دامت هذه الأوراق معترفاً لها بالصفة الرسمية في بلادها.
(الأردن 54 لعام 961 د 9/961 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1499)