Call us now:
إن وثيقة حصر الإرث المدعى صدورها عن قاضي شرع دمشق والمصدق عليها من المراجع السورية المختصة ودوائر الخارجية اللبنانية في بيروت لم تكن سوى وثيقة مصنوعة تزويراًوبما أن إقدام المتهم على صنع هذه المستندات الرسمية وبالتالي على تزوير عقد البيع المنظم لدى لكاتب بالعدل في طرابلس يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة /459/ عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 85 تاريخ 11/4/972 ع 3/549 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1500)