Call us now:
إن المادة 640 عقوبات لبناني التي تعتبر كالأوراق الرسمية السندات لحاملها أو الاسمية التي أجيز إصدارها قانوناً في لبنان أو الخارج من قبل دولة أخرى وكل السندات المالية… لا تعتبر الشيكات التي يصدرها الأفراد كأنها أوراق رسمية يؤدي تزويرها إلى تطبيق عقوبة جنائية بحق مرتكب التزوير لأن المقصود بالسندات المالية تلك التي تصدرها السلطة لا تلك التي يكون موضوعها مالياً أو تصدر عن الأشخاص بترخيص قانوني من السلطة.
(لبنان قرار 282 تاريخ 17/11/972 ع 3/558 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1506)