الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1426

إن السندات التي تعنيةا المادة 460 عقوبات لبناني هي السندات التي لها قوة ثبوتية بظاهرها وقابلة للتداول وخاضع إصدارها لأصول يحددها القانون وهذا مالا يتوافق مع وصف السندات العادية المزورة والتي استعملت في معاملات البنك – السندات الوهمية بأسماء أشخاص غير مدنيين في الحقيقة.
(لبنان قرار 182 تاريخ 13/6/972 ع 3/972 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1507)