رسم – أجهزة هاتفية من محامون 1999

المبدأ : رسم – أجهزة هاتفية

1- ما دام محور النزاع في الدعوى يدور حول الأساس القانوني للتكليف برسم ، فانها تكون مندرجة ضمن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري 0
2- اذا كانت الأجهزة الهاتفية المستوردة هي أجهزة هاتفية سلكية فقط ، ولا علاقة لها بأجهزة البرق الطابعة أو الأجهزة اللاسلكية ، فان تكليفها برسم الإذاعة المنصوص عليه في القانون /144/ لعام 1955 يكون فاقدا أساسه ومعدوم الوجود القانوني 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 944